منتدى هديل الحمام
اهلا وسهلا بك فى منتداك يسعدنا تواجدك معانا ونتمنى ان تساهم بصدقة جارية
منتدى هديل الحمام
اهلا وسهلا بك فى منتداك يسعدنا تواجدك معانا ونتمنى ان تساهم بصدقة جارية
منتدى هديل الحمام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى هديل الحمام

منتدى هيسعدك
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
من قال سبحان الله وبحمدة غرست لة نخلة فى الجنة
تذكر ان سبحان الله وبحمدة بها يرزق الخلق
من قال سبحان الله وبحمدة فى يوم 100 مرة حطت خطاياة وان كانت مثل زبد البحر
من افضال سبحان الله وبحمدة ان من قالها مئة مرة كتب لة الله 1000 حسنة ( مسلم)
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم
من افضال قولك سبحان الله وبحمدة ان من قالها حط الله عنة سيئة وكتب لة حسنة ورفع لة درجة
وفى صحيح مسلم ان من قال سبحان الله وبحمدة حين يصبح وحين يمسى 100 مرة لم يات احد يوم القيامة بافضل مما جاء بة إلا رجل قال مثل ذلك او اكثر

 

 النفاس وحكمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد الزهرى
Admin
احمد الزهرى


عدد المساهمات : 227
نقاط : 19980
تاريخ التسجيل : 31/03/2014
العمر : 35

النفاس وحكمة Empty
مُساهمةموضوع: النفاس وحكمة   النفاس وحكمة Emptyالخميس أبريل 24, 2014 5:49 am



النفاس: دم ترخيه الرحم بسبب الولادة، إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أما ما تراه حين تشرع في الطلق فهو نفاس"، ولم يقيده بيومين أو ثلاثة، ومراده طلق يعقبه ولادة، وإلا فليس بنفاس.
واختلف العلماء هل له حد في أقله وأكثره:
قال الشيخ تقي الدين في رسالته في "الأسماء التي علق الشارع الأحكام بها" "ص: 37": "والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره، فلو قُدِّرَ أن امرأة رأت الدم أكثر من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فالحد أربعون، فإنه منتهي الغالب، جاءت به الآثار" اه.
قلت: وعلى هذا فإذا زاد دمها على الأربعين وكان لها عادة بانقطاعه بعد، أو ظهرت فيه أمارات قرب الانقطاع، انتظرت حتى ينقطع، وإلا اغتسلت عند تمام الأربعين لأنه الغالب، إلا أن يصادف زمن حيضها فتجلس حتى ينتهي زمن الحيض، فإذا انقطع بعد ذلك فينبغي أن يكون كالعادة لها فتعمل بحسبه في المستقبل، وإن استمر فهي مستحاضة ترجع إلى أحكام المستحاضة السابقة، ولو طهرت بانقطاع الدم عنها فهي طاهر ولو
قبل الأربعين، فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، إلا أن يكون الانقطاع أقل من يوم فلا حكم له، قاله في "المغني".
ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطا صغيرًا لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس بل هو دم عرق، فيكون حكمها حكم المستحاضة.
وأقل مدة تبين فيها خلق إنسان: ثمانون يوما من ابتداء الحمل، وغالبها تسعون يوما.
قال المجد ابن تيمية: "فمتى رأت دما على طلق قبلها لم تلتفت إليه، وبعدها تمسك عن الصلاة والصيام، ثم إن انكشف الأمر بعد الوضع على خلاف الظاهر رجعت فاستدركت، وإن لم ينكشف الأمر استمر حكم الظاهر فلا إعادة"، نقله عنه في "شرح الإقناع".
أحكام النفاس:
أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء، إلا فيما يأتي:
الأول: العدة، فتعتبر بالطلاق دون النفاس، لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس، وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض كما سبق.
الثاني: مدة الإيلاء، يحسب منها مدة الحيض، ولا يحسب منها مدة النفاس
والإيلاء: أن يحلف الرجل على ترك جماع امرأته أبدًا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فإذا حلف وطالبته بالجماع جعل له مدة أربعة أشهر من حلفه، فإذا تمت أجبر على الجماع أو الفراق بطلب الزوجة، فهذه المدة إذا مر بالمرأة نفاس لم يحسب على الزوج، وزيد على الشهور الأربعة بقدر مدته، بخلاف الحيض فإن مدته تحسب على الزوج.
الثالث: البلوغ، يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس؛ لأن المرأة لا يمكن أن تحمل حتى تنزل، فيكون حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل.
الرابع: أن دم الحيض إذا انقطع ثم عاد في العادة فهو حيض يقينا، مثل: أن تكون عادتها ثمانية أيام، فترى الحيض أربعة أيام ثم ينقطع يومين ثم يعود في السابع والثامن، فهذا العائد حيض يقينا، يثبت له أحكام الحيض.
وأما دم النفاس إذا انقطع قبل الأربعين ثم عاد في الأربعين فهو مشكوك فيه، فيجب عليها أن تصلي وتصوم الفرض المؤقت في وقته، ويحرم عليها ما يحرم على الحائض غير الواجبات، وتقضي بعد طهرها ما فعلته في هذا الدم مما يجب على الحائض قضاؤه، هذا هو المشهور عند الفقهاء من الحنابلة.
والصواب: أن الدم إذا عاودها في زمن يمكن
أن يكون نفاسا فهو نفاس، وإلا فهو حيض، إلا أن يستمر عليها فيكون استحاضة، وهذا قريب مما نقله في "المغنى"1 عن الإمام مالك حيث قال: "وقال مالك: "إن رأت الدم بعد يومين أو ثلاثة يعني: من انقطاعه فهو نفاس، وإلا فهو حيض" اه، وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
وليس في الدماء شيءٌ مشكوك فيه بحسب الواقع، ولكن الشك أمر نسبي يختلف فيه الناس بحسب علومهم وأفهامهم.
والكتاب والسنة فيهما تبيان كل شيء، ولم يوجب الله سبحانه على أحدٍ أن يصومَ مرتين أو يطوف مرتين، إلا أن يكون في الأول خلل لا يمكن تداركه إلا بالقضاء، أما حيث فعل العبد ما يقدر عليه من التكليف بحسب استطاعته فقد برئت ذمته، كما قال تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا}2، وقال: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}3.
الفرق الخامس بين الحيض والنفاس: إنه في الحيض إذا طهرت قبل العادة جاز لزوجها جماعها بدون كراهة، وأما في النفاس إذا طهرت قبل الأربعين فيكره لزوجها جماعها على المشهور في المذهب، والصواب: أنه لا يكره له جماعها، وهو قول جمهور العلماء؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي،

وليس في هذه المسألة سوى ما ذكره الإمام أحمد عن امرأة عثمان ابن أبي العاص، أنها أتته قبل الأربعين فقال: "لا تقربيني"، وهذا لا يستلزم الكراهة؛ لأنه قد يكون منه على سبيل الاحتياط، خوفا من أنها لم تتيقن الطهر، أو من أن يتحرك الدم بسب الجماع، أو لغير ذلك من الأسباب، والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://7788.forumegypt.net
 
النفاس وحكمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى هديل الحمام :: منتدى للمرأة فقط-
انتقل الى: