منتدى هديل الحمام
اهلا وسهلا بك فى منتداك يسعدنا تواجدك معانا ونتمنى ان تساهم بصدقة جارية
منتدى هديل الحمام
اهلا وسهلا بك فى منتداك يسعدنا تواجدك معانا ونتمنى ان تساهم بصدقة جارية
منتدى هديل الحمام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى هديل الحمام

منتدى هيسعدك
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
من قال سبحان الله وبحمدة غرست لة نخلة فى الجنة
تذكر ان سبحان الله وبحمدة بها يرزق الخلق
من قال سبحان الله وبحمدة فى يوم 100 مرة حطت خطاياة وان كانت مثل زبد البحر
من افضال سبحان الله وبحمدة ان من قالها مئة مرة كتب لة الله 1000 حسنة ( مسلم)
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم
من افضال قولك سبحان الله وبحمدة ان من قالها حط الله عنة سيئة وكتب لة حسنة ورفع لة درجة
وفى صحيح مسلم ان من قال سبحان الله وبحمدة حين يصبح وحين يمسى 100 مرة لم يات احد يوم القيامة بافضل مما جاء بة إلا رجل قال مثل ذلك او اكثر

 

 زمن الحيض ومدتة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد الزهرى
Admin
احمد الزهرى


عدد المساهمات : 227
نقاط : 19980
تاريخ التسجيل : 31/03/2014
العمر : 35

زمن الحيض ومدتة Empty
مُساهمةموضوع: زمن الحيض ومدتة   زمن الحيض ومدتة Emptyالخميس أبريل 24, 2014 5:43 am




في زمن الحيض ومدته
الكلام في هذا الفصل في مقامين:
المقام الأول: في السن الذي يأتي فيه الحيض.
المقام الثاني: في مدة الحيض.
فأما المقام الأول: فالسن الذي يغلب فيه الحيض هو: ما بين اثنتي عشرة سنة إلى خمسين سنة، وربما حاضت الأنثى قبل ذلك أو بعده بحسب حالها وبيئتها وجوها.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله: هل للسن الذي يتأَتَّى فيه الحيضُ حد معين بحيث لا تحيض الأنثى قبله ولا بعده، وأن ما يأتيها قبله أو بعده فهو دم فساد لا حيض ؟.
اختلف العلماء في ذلك:
قال الدارمي بعد أن ذكر الاختلافات: "كل هذا عندي خطأ؛ لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود، فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضا، والله أعلم"1.
وهذا الذي قاله الدارمي هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
فمتى رأت الأنثى الحيض فهي حائض، وإن كانت دون تسع سنين أو فوق خمسين سنة؛ وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله ورسوله على وجوده، ولم يحدد الله
ورسوله لذلك سِنًّا معيّنا، فوجب الرجوع فيه إلى الوجود الذي عُلِقتَ الأحكام عليه.
وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة، ولا دليل في ذلك.
وأما المقام الثاني: وهو مدة الحيض، أي: مقدار زمنه، فقد اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرًا على نحو ستة أقوال أو سبعة:
قال ابن المنذر: "وقالت طائفة: ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام".
قلت: وهذا القول كقول الدارمي السابق، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصواب؛ لأنه يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار.
فالدليل الأول: قوله تعالى: { وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ }1، فجعل الله غاية المنع هي الطهر، ولم يجعل الغاية مُضِيّ يوم وليلة، ولا ثلاثة أيام، ولا خمسة عشر يوما، فدل هذا على أن عِلَّة الحكم هي الحيض وجودًا وعدما، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم، ومتى طهرت منه زالت أحكامه.
الدليل الثاني: ما ثبت في صحيح مسلم 2 أَنَ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة بالعمرة: "افعلي ما يفعل
الحاج، غير ألاّ تطوفي حتى تطهري"، قالت: فلما كان يوم النحر طهرت..، الحديث.
وفي صحيح البخاري 1 أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: "انتظري، فَإِذَا طهُرْتِ فاخرجي إلى التنعيم"، فجعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم غاية المنع الطهر، ولم يجعل الغاية زمنا معينَّا، فدل هذا على أن الحكم يتعلق بالحيض وجودًا وعَدما.
الدليل الثالث: إن هذه التقديرات والتفصيلات التي ذكرَهَا من ذكرَهَا من الفقهاء في هذه المسألة ليست موجودة في كتاب الله تعالى ولا في سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الحاجة بل الضرورة داعية إلى بيانها، فلو كانت مما يجب على العباد فهمه والتعبد لله به لبينها الله ورسوله بيانا ظاهرًا لكل أحدٍ، لأهمية الأحكام المترتبة على ذلك، من الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والإرث وغيرها من الأحكام، كما بين الله ورسوله عدد الصلوات وأوقاتها وركوعها وسجودها، والزكاة: أموالها وأنصباءها ومقدارها ومصروفها، والصيام: مدته وزمنه، والحج، وما دون ذلك، حتى آداب الأكل والشرب، والنوم، والجماع، والجلوس، ودخول البيت والخروج منه، وآداب قضاء الحاجة، حتى عدد مسحات الاستجمار، إلى غير ذلك من دقيق الأمور وجليلها، مما أكمل الله به
الدين وأتم به النعمة على المؤمنين، كما قال تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ} 1، وقال تعالى: {مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ}2.
فَلَمَّا لمْ تُوجد هذه التقديرات والتفصيلات في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن لا تعويل عليها، وإنما التعويل على مُسمَّى الحيض الذي عُلِّقَتْ عليه الأحكام الشرعية وجودًا وعدما.
وهذا الدليل، أعني: أن عدم ذكر الحكم في الكتاب والسنة دليل على عدم اعتباره، ينفعك في هذه المسألة وغيرها من مسائل العلم؛ لأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل من الشرع، من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع معلوم، أو قياس صحيح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة له: "ومن ذلك: اسم الحيض، علَّق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، ولم يُقَدِّر لا أقلَّه ولا أكثره، ولا الطهر بين الحيضتين، مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه، واللغة لا تُفَرِّق بين قدر وقدر، فمن قَدَّر في ذلك حَدًّا فقد خالف الكتاب والسنة"
الدليل الرابع: الاعتبار، أي: القياس الصحيح المطرد، وذلك أن الله تعالى علَّلَ الحيضَ بكونه أذى، فمتى وُجدَ الحيض فالأذى موجود، لا فرق بين اليوم الثاني واليوم الأول، ولا بين الرابع والثالث، ولا فرق بين اليوم السادس عشر والخامس عشر، ولا بين الثامن عشر والسابع عشر، فالحيض هو الحيض والأذى هو الأذى، فالعلة موجودة في اليومين على حد سواء، فكيف يصح التفريق في الحكم بين اليَوْمين مع تساويهما في العلة ؟، أليس هذا خلاف القياس الصحيح ؟، أوَ ليس القياس الصحيح تساوي اليومين في الحكم لتساويهما في العلة ؟.
الدليل الخامس: اختلاف أقوال المُحَدِّدِين واضطرابها، فإن ذلك يدل على أن ليس في المسألة دليل يجب المصير إليه، وإنما هي أحكام اجتهادية معرضة للخطأ والصواب، ليس أحدها أولى بالاتباع من الآخر، والمرجع عند النزاع إلى الكتاب والسنة.
فإذا تبين قوة القول أنه لا حدَّ لأقل الحيض ولا لأكثره، وأنه القول الراجح، فاعلم أن كل ما رأته المرأة من دم طبيعي ليس له سبب من جرح ونحوه فهو دم الحيض، من غير تقدير بزمن أو سن، إلا أن يكون مستمرًّا على المرأة لا ينقطع أبدًا، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر فيكون استحاضة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الاستحاضة وأحكامها.
قال شيخالإسلام ابن تيمية: "والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض، حتى يقوم دليل على أنه استحاضة" 1.
وقال أيضا: "فما وقع من دم فهو حيض إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح" اه 2.
وهذا القول كما أنه هو الراجح من حيث الدليل، فهو أيضا أقرب فهما وإدراكا، وأيسر عملاً وتطبيقا مما ذكره المحددون، وما كان كذلك فهو أولى بالقبول، لموافقته لروح الدين الإسلامي وقاعدته وهي اليسر والسهولة، قال الله تعالى: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الدين يُسْرٌ، ولن يشاد الدينَ أحَد إلا غلبَه، فسَدِّدُوا وقاربوا، وأبشروا" رواه البخاري.
وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم: "أنه ما خُيِّرَ بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما".
حيض الحامل:
الغَالبُ الكثير أن الأنثى إذا حملت انقطع الدم عنها.
قال الإمام أحمد رحمه الله: "إنما تعرف النساء الحملَ بانقطاع الدَّم".
فإذا رأت الحاملُ الدَّم؛ فإن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين أو الثلاثة ومعه طلق فهو نفاس، وإن كان قبل الوضع بزمن كثير، أو قبل الوضع بزمن يسير، لكن ليس معه طلق فليس
بنفاس، لكن هل يكون حيضا تثبت له أحكام الحيض، أو يكون دم فساد لا يحكم له بأحكام الحيض ؟.
في هذا خلاف بين أهل العلم.
والصواب: أنه حيض إذا كان على الوجه المعتاد في حيضها؛ لأن الأصل فيما يصيب المرأة من الدم أنه حيض إذا لم يكن له سبب يمنع من كونه حيضا، وليس في الكتاب والسنة ما يمنع حيض الحامل.
وهذا هو مذهب مالك والشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال في الاختيارات "ص: 30": "وحكاه البيهقي رواية عن أحمد، بل حكى أنه رجع إليه" اه.
وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل، إلا في مسألتين:
الأولى: الطلاق، فيحرم طلاق من تلزمها عدة حال الحيض في غير الحامل، ولا يحرم في الحامل؛ لأن الطلاق في الحيض في غير الحامل مخالف لقوله تعالى: { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ }1.
أما طلاق الحامل حال الحيض فلا يخالفه؛ لأن من طلق الحامل فقد طلقها لعدتها، سواء كانت حائضا أم طاهرًا؛ لأن عدتها بالحمل؛ ولذلك لا يحرم عليه طلاقها بعد الجماع بخلاف غيرها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://7788.forumegypt.net
 
زمن الحيض ومدتة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الطواريء على الحيض
» احكام الحيض
» حكم استعمال ما يمنع الحيض:
» 60 سؤال فى احكام الحيض للعلامةبن عثيمين الجزء الاول
» 60 سؤال فى احكام الحيض للعلامةبن عثيمين الجزء الثانى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى هديل الحمام :: منتدى للمرأة فقط-
انتقل الى: