منتدى هديل الحمام
اهلا وسهلا بك فى منتداك يسعدنا تواجدك معانا ونتمنى ان تساهم بصدقة جارية
منتدى هديل الحمام
اهلا وسهلا بك فى منتداك يسعدنا تواجدك معانا ونتمنى ان تساهم بصدقة جارية
منتدى هديل الحمام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى هديل الحمام

منتدى هيسعدك
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
من قال سبحان الله وبحمدة غرست لة نخلة فى الجنة
تذكر ان سبحان الله وبحمدة بها يرزق الخلق
من قال سبحان الله وبحمدة فى يوم 100 مرة حطت خطاياة وان كانت مثل زبد البحر
من افضال سبحان الله وبحمدة ان من قالها مئة مرة كتب لة الله 1000 حسنة ( مسلم)
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم
من افضال قولك سبحان الله وبحمدة ان من قالها حط الله عنة سيئة وكتب لة حسنة ورفع لة درجة
وفى صحيح مسلم ان من قال سبحان الله وبحمدة حين يصبح وحين يمسى 100 مرة لم يات احد يوم القيامة بافضل مما جاء بة إلا رجل قال مثل ذلك او اكثر

 

 حكم استعمال ما يمنع الحيض:

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد الزهرى
Admin
احمد الزهرى


عدد المساهمات : 227
نقاط : 19980
تاريخ التسجيل : 31/03/2014
العمر : 35

حكم استعمال ما يمنع الحيض: Empty
مُساهمةموضوع: حكم استعمال ما يمنع الحيض:   حكم استعمال ما يمنع الحيض: Emptyالخميس أبريل 24, 2014 5:51 am



استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز بشرطين:
الأول: ألاّ يُخشَى الضرر عليها، فإن خُشِيَ الضرر عليها من ذلك فلا يجوز، لقوله تعالى: { وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } 1، { وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } 2.
الثاني: أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به، مثل: أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتها، فتستعمل ما يمنع الحيض لتطول المدة وتزداد عليه نفقتها، فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه، وكذلك إن ثبت أنّ منع الحيض يمنع الحمل فلا بد من إذن الزوج.
وحيث ثبت الجواز فالأولى عدم استعماله إلا لحاجة، لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة والسلامة.
حكم استعمال ما يجلب الحيض:
وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين أيضا:
الأول: ألاّ تتحيل به على إسقاط واجب، مثل: أن
تستعمله قرب رمضان من أجل أن تفطر، أو لتسقط به الصلاة، ونحو ذلك.
الثاني: أن يكون ذلك بإذن الزوج، لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع، فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلا برضاه، وإن كانت مطلقة فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة.
حكم استعمال ما يمنع الحمل:
وأما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين:
الأول: أن يمنعه منعا مستمرًّا، فهذا لا يجوز؛ لأنه يقطع الحمل، فيقل النسل، وهو خلاف مقصود الشارع من تكثير الأمة الإسلامية؛ ولأنه لا يؤمن أن يموت أولادها الموجودون فتبقى أرملة لا أولاد لها.
الثاني: أن يمنعه منعا مؤقتا، مثل: أن تكون المرأة كثيرة الحمل والحمل يرهقها، فتحب أن تنظم حملها كل سنتين مرة أو نحو ذلك، فهذا جائز بشرط أن يأذن به زوجها، وألاّ يكون به ضرر عليها.
ودليله: أن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ألاّ تحِمل نساؤهم، فلم ينهوا عن ذلك.
والعزل: أن يجامع زوجته وينزع عند الإِنزال، فينزل خارج الفرج.
حكم استعمال ما يسقط الحمل:
وأما استعمال ما يسقط الحمل فهو على نوعين
أحدهما: أن يقصد من إسقاطه إتلافه، فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام بلا ريب؛ لأنه قتل نفس محرمة بغير حق، وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين.
وإن كان قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف العلماء في جوازه، فمنهم من أجازه، ومنهم من منعه، ومنهم من قال: يجوز ما لم يكن علقة، أي: ما لم يمض عليه أربعون يوما، ومنهم من قال: يجوز ما لم يتبين فيه خلق إنسان.
والأحوط: المنع من إسقاطه إلا لحاجة، كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك، فيجوز إسقاطه حينئذ، إلا إن مضى عليه زمن يُمكن أن يَتَبَيَّن فيه خلق إنسان، فيُمْنَع، والله أعلم.
النوع الثاني: ألاّ يقصد من إسقاطه إتلافه، بأن تكون محاولة إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقرب الوضع، فهذا جائز بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على الأم ولا على الولد، وألاّ يحتاج الأمر إلى عملية.
فإن احتاج إلى عملية فله حالات أربع:
الأولى: أن تكون الأمُّ حَيَّةً والحمل حيًّا، فلا تجوز العملية إلا للضرورة، بأن تتعسر ولادتها فتحتاج إلى عملية؛ وذلك لأن الجسم أمانة عند العبد فلا يتصرف فيه بما يخشى منه إلا لمصلحةٍ كبرى؛ ولأنه ربما يَظُنُّ أن لا ضرر في العملية فيحصل الضرر
الثانية: أن تكون الأمُّ ميتةً والحمل ميتا، فلا يجوز إجراء العملية الجراحية لإخراجه لعدم الفائدة.
الثالثة: أن تكون الأم حية والحمل ميتا، فيجوز إجراء العملية لإخراجه، إلا أن يُخشَى الضرر على الأم؛ لأن الظاهر والله أعلم أن الحمل إذا مات لا يكاد يخرج بدون العملية، فاستمراره في بطنها يمنعها من الحمل المستقبل، ويَشُقُّ عليها، وربما تبقى أيّما إذا كانت معتدّة من زوج سابق.
الرابعة: أن تكون الأمُّ ميتةً والحمل حيا، فإن كان لا تُرجَى حياته لم يجز إجراء العملية، وإن كان تُرجى حياته فإن كان قد خرج بعضه شق بطن الأم لإخراج باقيه، وإن لم يخرج منه شيءٌ، فقد قال أصحابنا رحمهم الله: "لا يُشق بطن الأمِّ لإخراج الحمل لأن ذلك مُثْلة"، والصواب: إنه يُشَقُّ البطن إن لم يمكن إخراجه بدونه، وهذا اختيار ابن هبيرة، قال في "الإنصاف" 1: "وهو أولى".
قلت: ولا سيما في وقتنا هذا، فإن إجراء العملية ليس بِمُثْلَة؛ لأنه يُشق البطن ثم يُخاط؛ ولأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، ولأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، والحمل إنسان معصوم، فوجب إنقاذه، والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://7788.forumegypt.net
 
حكم استعمال ما يمنع الحيض:
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الطواريء على الحيض
» احكام الحيض
» زمن الحيض ومدتة
» 60 سؤال فى احكام الحيض للعلامةبن عثيمين الجزء الاول
» 60 سؤال فى احكام الحيض للعلامةبن عثيمين الجزء الثانى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى هديل الحمام :: منتدى للمرأة فقط-
انتقل الى: